الجريدة الرسمية فى 9 أغسطس سنة 1973 - العدد 32

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1174 لسنة 1973
بتعديل المادتين 129 و134 من القرار رقم 1513
لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية
رقم 124 لسنة 1960

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1972 فى شأن تحديد السنة المالية للدولة؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالمادتين 129 و134 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليها النصان الآتيان:
"مادة 129 - تبدأ اللجنة عملها فى أول سبتمبر من كل سنة على أن تنتهى منه خلال شهر ثم تقدم كشوف الحصر والتقدير إلى رئيس المجلس موقعا عليها منها".
"مادة 134 - تقوم لجنة الحصر والتقدير فى شهر مارس من كل سنة بحصر ما يكون قد استجد من المحال وغيرها خلال السنة وتقدير الرسوم المستحقة عليها".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 جمادى الآخرة سنة 1393 (25 يوليه سنة 1973)