الجريدة الرسمية فى 2 أغسطس سنة 1973 - العدد 31

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1175 لسنة 1973
بإضافة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون
العقوبات إلى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 3 من القرار
رقم 1077 لسنة 1973 بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى
بعض المحكوم عليهم بمناسبة العيد الحادى والعشرين لثورة
23 يوليو سنة 1952

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.
وعلى القرار الجمهورى رقم 1077 لسنة 1973 بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة العيد الحادى والعشرين لثورة 23 يوليو سنة 1952؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف الجريمة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات إلى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 3 من القرار الجمهورى رقم 1077 لسنة 1973 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 23 يوليو سنة 1973
صدر برياسة الجمهورية فى 25 جمادى الآخرة سنة 1393 (25 يوليه سنة 1973)