الجريدة الرسمية فى 4 أكتوبر سنة 1973 - العدد 40

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1531 لسنة 1973
بتفويض وزير الحربية فى اختصاصات رئيس الجمهورية
المنصوص عليها فى المادتين 2 و3 من القانون رقم 131
لسنة 1962 - بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة
العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة - وذلك لمدة سنة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1200 مكرر لسنة 1972؛

قـرر:

مادة 1 - تفويض وزير الحربية فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 131 لسنة 1962 المشار إليه وذلك لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1973
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى أول رمضان سنة 1393 (27 سبتمبر سنة 1973)