الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 يناير سنة 1974 - العدد الأول
اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة
رقم 3 لسنة 1973
بشأن النظام المالى لاتحاد الجمهوريات العربية وبإلغاء
قرار مجلس الرئاسة رقم 9 لسنة 1971 بشأن النظام المالى
المؤقت لاتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على الدستور؛
قـرر:
المادة الأولى
يعمل بالنظام المالى المرافق فى جميع مؤسسات اتحاد الجمهوريات العربية.
المادة الثانية
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما قرار مجلس الرئاسة رقم 9 لسنة 1971
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية الاتحادية ويعمل به من تاريخ
صدوره،
القاهرة فى 5 ذى الحجة سنة 1393 هجرية الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 ميلادية
عضو مجلس الرئاسة معمر القذافى |
عضو مجلس الرئاسة حافظ الأسد |
رئيس مجلس الرئاسة محمد أنور السادات |