الجريدة الرسمية فى 14 أكتوبر سنة 1973 - العدد 41 مكرر ( أ )

أمر نائب الحاكم العسكرى العام
رقم 22 لسنة 1973
بوضع استثناء من أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن
الأسلحة والذخائر

نائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بشأن إعلان حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 1973 بتعيين حاكم عسكرى عام ونائب له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر يعتبر كل من يحوز فى تاريخ العمل بهذا الأمر سلاحا أو أكثر أو ذخائر بغير ترخيص، مرخصا له بها لاستعمالها فى الدفاع عن الوطن وذلك إذا ما أخطر أية جهة شرطة خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا الأمر بالسلاح والذخائر، ويتضمن الإخطار البيان الكافى عنها.
مادة 2 - دون تقيد بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، تسلم جهة الشرطة المختصة صاحب الشأن رخصة للسلاح أو الأسلحة أو الذخائر وفقا للنموذج المقرر طبقا للقانون المشار إليه.
مادة 3 - تسرى هذه الرخصة حتى نهاية العام الميلادى الحالى ثم لمدة عام آخر.
ويعفى الإخطار والرخصة من الرسوم المقررة فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه.
مادة 4 - ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 13 رمضان سنة 1393 (9 أكتوبر سنة 1973)

نائب الحاكم العسكرى العام
ممدوح سالم
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية