الجريدة الرسمية فى 14 مارس سنة 1974 - العدد 11

قانون رقم 11 لسنة 1974
بتعديل الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة 70
من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة 70 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، النص الآتى:
"(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى المادة 66 من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1394 (7 مارس سنة 1974)