الجريدة الرسمية فى 14 مارس سنة 1974 - العدد 11

قانون رقم 12 لسنة 1974
بتعديل الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 109
لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النص الآتى:
"يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية كل من:
مساعدى وزير الداخلية.
مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
مدير الإدارة العامة للتفتيش.
مدير الإدارة العامة لشئون الضباط.
مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة.
مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.
مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.
مدير أمن القاهرة.
وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم مساعدى الوزير، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط، وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1394 (7 مارس سنة 1974)