الجريدة الرسمية فى 14 مارس سنة 1974 - العدد 11

قانون رقم 13 لسنة 1974
بتعديل الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 71
لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، النص الآتى:
"تختص بالنظر فى المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير التأمينات وعضوية أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وأحد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأحد وكلاء كل من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الشئون الاجتماعية ويختارهم الوزير المختص، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1394 (7 مارس سنة 1974)