الجريدة الرسمية فى 28 مارس سنة 1974 - العدد 13

قانون رقم 16 لسنة 1974
بإلغاء الفقرتين 2 و3 من نص المادة 34 من القانون
رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
مادة 1 - تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من نص المادة 34 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 27 صفر سنة 1394 (21 مارس سنة 1974)