الجريدة الرسمية فى 14 فبراير سنة 1974 - العدد 7

قانون رقم 8 لسنة 1974
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض
رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون إلى نهاية
السنة 1974 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، إلى نهاية السنة المالية 1974 أو حتى إزالة آثار العدوان، أيهما أقرب.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1974
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1394 (5 فبراير سنة 1974)