الجريدة الرسمية فى 18 فبراير سنة 1974 - العدد 7 مكرر ( أ )

قانون رقم 9 لسنة 1974
فى شأن إنشاء وسام نجمة سيناء (بشأن تعديل بعض أحكام
القوانين أرقام 232 لسنة 1959 و106 لسنة 1964
و12 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص البند (1) من المادة 122 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النص الآتى:
"(1) الأوسمة:
( أ ) وسام الجمهورية العسكرى.
(ب) وسام نجمة سيناء (من الطبقة الأولى أو الثانية).
(جـ) وسام نجمة الشرف.
(د) وسام النجمة العسكرية".
مادة 2 - يضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، مادة جديدة برقم 122 مكررا (1) نصها الآتى:
"مادة 122 مكررا (1):
(1) يمنح وسام نجمة سيناء لأى ضابط بالقوات المسلحة أدى أعمالا استثنائية خارقة فى القتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات تدل على بسالة نادرة وقدرة فذة وتفان فى الفداء، ترتب عليها إلحاق خسائر فادحة بالعدو بإحباط خططه أو هزيمة قواته أو أسر وحداته أو تدمير مواقعه ومعداته أو الاستيلاء عليها، سواء فى البر أو البحر أو الجو.
وفى حالة الاستشهاد يمنح الوسام لاسم البطل الشهيد.
(2) يستحق من يمنح هذا الوسام المزايا الآتية:
( أ ) مكافأة شهرية قدرها عشرون جنيها إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وعشرة جنيهات إذا كان من الطبقة الثانية، وذلك طوال مدة خدمته، ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا نقل إلى الوظائف المدنية، وعند إحالته إلى المعاش تؤدى هذه المكافأة له بالكامل علاوة على معاشه أو معاش ورثته.
(ب) تعليم أبنائه وإخوته الذين يعولهم بالمجان فى مختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والمعاهد والكليات المملوكة للدولة، مع إعفائهم من شروط القبول فيما يتعلق بالسن ومجموع الدرجات وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
(جـ) الانتقال مجانا بجميع وسائل المواصلات البرية المملوكة للدولة داخل الجمهورية بالدرجة المقررة لرتبته أو فئته الوظيفية.
(د) السفر على جميع المواصلات البحرية والجوية المملوكة للدولة داخل وخارج الجمهورية مع إعفائه من قيمة نصف كامل الأجر والرسوم والضرائب التى يتحملها المسافر.
(هـ) العلاج المجانى فى جميع الوحدات الطبية المملوكة للدولة داخل الجمهورية طبقا للدرجة المقررة لرتبته.
(و) أولوية الحصول على كافة الخدمات الاجتماعية التى تقدمها الدولة والقوات المسلحة".
مادة 3 - يستبدل بنص المادة 97 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، النص الآتى:
"مادة 97 - يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية، ويكون ترتيبها كما يلى:
( أ ) الأوسمة:
نجمة سيناء (من الطبقة الأولى أو الثانية).
(ب) الأنواط:
(1) نوط الجمهورية العسكرى (ويكون من طبقتين).
(2) نوط الشجاعة العسكرى (ويكون من ثلاث طبقات).
(3) نوط الواجب العسكرى (ويكون من ثلاث طبقات).
(4) نوط التدريب (ويكون من ثلاث طبقات).
(جـ) الميداليات:
(1) ميدالية الترقية الاستثنائية.
(2) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
(3) ميدالية جرحى الحرب".
مادة 4 - يضاف إلى القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه، ومادة جديدة برقم 97 (مكررا) نصها الآتى:
"مادة 97 (مكررا):
(1) يمنح وسام نجمة سيناء لأى ضباط شرف أو مساعد أو ضابط صف أو جندى بالقوات المسلحة أدى أعمالا بطولية استثنائية خارقة فى لقتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات تدل على بسالة نادرة وقدرة فذة وتفان فى الفداء، ترتب عليها إلحاق خسائر فادحة بالعدو بأسر وحداته أو أفراد، أو تدمير عدد من مواقعه ومعداته أو الاستيلاء عليها، سواء فى البر أو البحر أو الجو.
وفى حالة الاستشهاد يمنح الوسام لاسم البطل الشهيد.
(2) يستحق من يمنح هذا الوسام المزايا الآتية:
( أ ) مكافأة شهرية قدرها عشرون جنيها إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وعشرة جنيهات إذا كان من الطبقة الثانية، وذلك طوال مدة خدمته، ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا تقل إلى الوظائف المدنية، وعند إحالته إلى المعاش تؤدى هذه المكافأة له بالكامل علاوة على معاشه أو معاش ورثته.
(ب) تعليم أبنائه وإخوته الذين يعولهم بالمجان فى مختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والمعاهد والكليات المملوكة للدولة، مع إعفائهم من شروط القبول فيما يتعلق بالسن ومجموع الدرجات وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
(جـ) الانتقال مجانا بجميع وسائل المواصلات البرية المملوكة للدولة داخل الجمهورية فى الدرجة المقررة لرتبته أو فئته الوظيفية.
(د) السفر على جميع المواصلات البحرية والجوية المملوكة للدولة داخل وخارج الجمهورية مع إعفائه من قيمة نصف كامل الأجر والرسوم والضرائب التى يتحملها المسافر.
(هـ) العلاج المجانى فى جميع الوحدات الطبية المملوكة للدولة داخل الجمهورية طبقا للدرجة المقررة لرتبته أو فئته الوظيفية.
(و) أولوية الحصول على كافة الخدمات الاجتماعية التى تقدمها الدولة والقوات المسلحة".
مادة 5 - تسرى على المكافأة المقررة لمن يمنح وسام نجمة سيناء الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 46 والمادة 116 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، ويكون لحامل الوسام الحق فى الجمع بين المكافأة المقررة له والمكافآت الأخرى المترتبة على حملة لأية أو سمة أو أنواط عسكرية أو مدنية.
مادة 6 - يستبدل بنص المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1972 فى شأن الأوسمة والأنواط المدنية، النص الآتى:
"مادة 15 - فى حالة الجمع بين أوسمة مدنية وأخرى عسكرية، يكون الترتيب بينها على الوجه الآتى:
( أ ) وسام نجمة سيناء ووسام نجمة الشرف ووسام النجمة العسكرية قبل وسام الجمهورية وبعد وشاح النيل.
(ب) الأنواط العسكرية - بعد الأوسمة المدنية وقبل نوط الامتياز".
مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 6 أكتوبر سنة 1973
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1394 (18 فبراير سنة 1974)