الجريدة الرسمية فى 18 أبريل سنة 1974 - العدد 16

قانون رقم 18 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم
الجامعات (بخصوص إنشاء جامعة الزقازيق)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يضاف إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بند جديد برقم (ز) إلى المادة (2) فقرة أولى، ومادة جديدة برقم 198 مكررا نصها الآتى:
مادة 2 - فقرة أولى بند (ز): جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق.
مادة 198 - مكررا: تتكون جامعة الزقازيق من الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق.
ويسرى عليها الاستثناءان المقرران فى المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة فى المادتين 199، 204
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 ربيع الأول سنة 1394 (14 أبريل سنة 1974)