الجريدة الرسمية فى 18 أبريل سنة 1974 - العدد 16

قانون رقم 22 لسنة 1974
بشأن إلغاء الرسم المقرر على أجهزة استقبال الإذاعة
التليفزيونية وبإلغاء بعض مواد القانون رقم 233 لسنة 1960
فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يلغى الرسم السنوى المفروض على أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 233 لسنة 1960 فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1974
ويرد ما يكون قد حصل من الرسم المذكور عن عام 1974 وذلك طبقا للإجراءات، وفى المواعيد التى يصدر بها قرار وزير الإعلام.
مادة 2 - تزاد إعانة سد العجز الجارى المدرجة بموازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 1974 - (باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية) بمبلغ 2.700.000 (مليونين وسبعمائة ألف جنيه) مقابل خفض القيمة فى إيرادات رسوم الإذاعة المرئية (باب 1 - الإيرادات السيادية).
كما تزاد استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1974 بقيمة الزيادة فى إعانة سد العجز الجارى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المشار إليها، مقابل نقص إعانة الجهاز الإدارى للدولة نتيجة زيادة الموارد السيادية (جمارك - الباب الأول المجموعة 6 بند 1) بذات القيمة.
مادة 3 - تلغى المواد 1 و2 و3 و4 و7 و9 و10 من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 ربيع الأول سنة 1394 (14 أبريل سنة 1974)