الجريدة الرسمية فى 18 أبريل سنة 1974 - العدد 16

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 98 لسنة 1974
بشأن تنفيذ أحكام الفقرة الثانية من المادة 107 مكرر
من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يشترط لمنح الترخيص لإقامة مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية تقديم طلب على الأنموذج المرافق لهذا القرار إلى مدير الزراعة المختص وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
(أ) خريطة مساحية بمقياس رسم 1/ 2500 توضح المساحة المطلوب لها الترخيص بإقامة المبانى أو المنشآت.
(ب) موافقة مالك الأرض وحائزها على إقامة المبانى أو المنشآت.
(جـ) رسم هندسى لمكونات المبانى أو المنشآت التى ستقام على تلك الأرض.
مادة 2 - تنشأ بكل محافظة لجنة فنية من مديرى الزراعة والإسكان والرى ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص.
وتختص بفحص الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة وإبداء الرأى فيها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ ورودها وترسل تلك الطلبات مشفوعة برأى اللجنة إلى اللجنة العليا بوزارة الزراعة.
ولا يكون اجتماع اللجنة الفنية المشار إليها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء.
مادة 3 - تنشأ لجنة عليا بوزارة الزراعة، تشكل من:

وكيل وزارة الزراعة   رئيسا
وكيل وزارة الإسكان }
}
}
}
}
}
أعضاء
وكيل وزارة التخطيط
وكيل وزارة استصلاح الأراضى
وكيلو وزارة الصناعة
وكيل وزارة الرى

ويصدر بهذا التشكيل قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعى وتختص هذه اللجنة بالبت فى الطلبات الواردة إليها من اللجان الفنية بالمحافظات وتعتمد قراراتها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعى.
ولا يكون اجتماع هذه اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها من بينهم رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويجب أن تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها
مادة 4 - فى حالة الموافقة على منح الترخيص للطالب تقوم مديرية الزراعة المختصة بإصداره محددا به المدة المناسبة للبدء فى العمل فإذا لم يبدأ العمل خلال تلك المدة يعتبر الترخيص لاغيا.
وفى حالة الرفض يخطر الطالب بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول توضح به أسباب الرفض.
مادة 5 - تحدد المناطق الجائز منح الترخيص فيها على الوجه الآتى:
(أ) المناطق التى تنشأ فيها دور العبادة.
(ب) المناطق المطلوب إقامة منشآت أمن الدولة الداخلى أو الخارجى فيها.
(ج) المناطق المطلوب فيها إقامة المرافق المعتمدة بالخطة العامة للدولة وخصصت لها اعتمادات بالموازنة العامة.
(د) المناطق التى يتحتم فيها توسيع المصانع المقامة بها.
(هـ) المناطق التى تقام فيها الوحدات السكنية الجديدة.
ويشترط فى جميع الأحوال ارتباط تلك المنشآت بالموقع موضوع الترخيص وتعذر إقامتها فى غير الأراضى الزراعية وعدم وجود مبانى أو أراضى فضاء تحقق الغرض المطلوب.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 26 صفر سنة 1394 (20 مارس سنة 1974)