الجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1974 - العدد 20

قانون رقم 29 لسنة 1974
فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات
التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة
وبإلغاء القرار بالقانون رقم 183 لسنة 1961 فى شأن
تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - لوزير الصحة تكليف خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل فى الحكومة أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمد أخرى مماثلة.
ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويجب أن يبت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج. أو من انتهاء الفترة التدريبية.
وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوى الشأن.
مادة 2 - تشكل فى وزارة الصحة لجنة لتكليف الخريجين الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك على الوجه الآتى:

(1) وكيل وزارة الصحة   رئيسا
(2) وكيل وزارة التعليم العالى }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(3) ممثل للخدمات الطبية للقوات المسلحة
(4) عميد كلية طب الأزهر
(5) ممثل للنقابة العامة للأطباء
(6) مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجى بوزارة الصحة
(7) مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة
(8) مدير عام الإدارة العامة لصحة الريف بوزارة الصحة
(9) ممثل للهيئة العامة للتأمين الصحى

ويقوم باختيار هؤلاء الأعضاء، الوزراء والرؤساء المختصون.
ولوزير الصحة إضافة أعضاء آخرين يمثلون الجهات الأخرى التى تستخدم هؤلاء الخريجين.
وتختص هذه اللجنة بتنظيم الإجراءات التى تتبع فى شأن تكليف الفئات المذكورة بالمادة الأولى وتحديد واختيار الأعداد اللازم تكليفها للجهات المبينة بتلك المادة.
وترفع اللجنة توصياتها فى هذا الشأن إلى وزير الصحة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها.
مادة 3 - على مسجلى الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز المنصوص عليها فى المادة الأولى أن يقدموا إلى اللجنة المشار اليها فى المادة الثانية بيانا بأسماء الخريجين وعناوينهم والتقدير العام لكل منهم، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان النهائى.
وعلى الخريجين أن يقدموا إلى اللجنة المذكورة إقرارا يتضمن البيانات سالفة الذكر والجهة التى يرغب العمل فيها خلال المدة المذكورة.
مادة 4 - يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعتبر المكلف معينا فى الوظيفة التى كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 5 - يجوز لمن يكلف أو يجدد تكليفه طبقا لهذا القانون أن يتظلم من ذلك القرار لوزير الصحة خلال أسبوعين من تاريخ اخطاره به.
ويتم الفصل فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بقرار نهائى مسبب بعد أخذ رأى اللجنة المشار اليها فى المادة الثانية، ويخطر المتظلم بالنتيجة.
ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه.
وإذا لم يتم البت فى التظلم خلال شهر يعتبر التظلم مقبولا.
مادة 6 - على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف.
وفى جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناءه من وزير الصحة.
مادة 7 - لا يجوز لأى شخص معنوى أو طبيعى أن يعين أحدا من المكلفين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل الحصول على موافقة وزير الصحة.
مادة 8 - يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفة فى حالة الحرب أو انتشار وباء أو فى حالة العود.
مادة 9 - يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 10 - يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 183 لسنة 1961 فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وكذلك كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 11 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1394 (9 مايو سنة 1974)