الجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1974 - العدد 20

قانون رقم 31 لسنة 1974
بشأن الأحداث وبإلغاء المواد من 64 إلى 73 من الباب
العاشر - الخاص بالمجرمين الأحداث - من الكتاب
الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 إلى 364 من
الفصل الرابع عشر - الخاص بمحاكمة الأحداث - من
الكتاب الثانى من قانون الاجراءات الجنائية، والقانون
رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
أحكام عامة

مادة 1 - يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للانحراف.
مادة 2 - تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا تعرض للانحراف فى أى من الحالات الآتية:
(1) إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية أو غير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
(2) إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
(3) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.
(4) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.
(5) إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
(6) إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.
(7) إذا كان سئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الحدث ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.
(8) إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤمن.
مادة 3 - تتوافر الخطورة الاجتماعية للحدث الذى تقل سنه عن السابعة إذا تعرض للانحراف فى الحالات المحددة فى المادة السابقة أو إذا صدرت منه واقعة تعد جناية أو جنحة.
مادة 4 - يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية إذا كان مصابا بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وأثبتت الملاحظة وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى القانون أنه فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير وفى هذه الحالة يودع إحدى المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون.
مادة 5 - إذا ضبط الحدث فى إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 6 من المادة 2 من هذا القانون، انذرت نيابة الأحداث متولى أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه. ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للمعارضة فى الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيا.
وإذا وجد الحدث فى إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها فى الفقرة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا، أو وجد فى إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 7 و8 من المادة 2، اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 6 - إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى أفقد الحدث القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعة إحدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة.
ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة فى القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.

الباب الثانى
التدابير والعقوبات

مادة 7 - فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة ، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه فى قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:
(1) التوبيخ.
(2) التسليم.
(3) الإلحاق بالتدريب المهنى.
(4) الإلزام بواجبات معينة.
(5) الاختبار القضائى.
(6) الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
(7) الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة.
مادة 8 - التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.
مادة 9 - يكون تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر فى أيهما الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلا لذلك من أفراد أسرته فإن لم يوجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أو أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمة بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الحدث أو يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى، ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة 10 - يكون الإلحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير، على ألا تزيد مدة بقاء الحدث فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات.
مادة 11 - الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة 12 - يكون الاختبار القضائى بوضع الحدث فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات.
فإذا فشل الحدث فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الواردة بالمادة 7 من هذا القانون.
مادة 13 - يكون إيداع الحدث فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع.
ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف، وعلى المؤسسة التى أودع بها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه فى شأنه.
مادة 14- يلحق المحكوم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة، بالجهة التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته.
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز أن تزيد أى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الحدث سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل إلى إحدى المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار.
مادة 15- إذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن.
وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفى جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون.
أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس، فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة 7 من هذا القانون.
مادة 16 - إذا ارتكب الحدث الذى لا تزيد سنه على خمس عشر سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.
مادة 17 - لا تسرى أحكام العود الواردة فى قانون العقوبات على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة.
مادة 18 - لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون.
مادة 19 - ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة
وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى إحدى المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 14 من هذا القانون.
مادة 20 - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش من أنذر طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون وأهمل مراقبة الحدث، إذا ترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادة 2 هذا القانون.
مادة 21 - يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادة 2 من هذا القانون.
مادة 22 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، عدا الأبوين والأجداد والزوج، كل من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.
مادة 23 - مع عدم الإخلال بأحكام الاشتراك المقررة بقانون العقوبات، يعاقب بالحبس من عرض حدثا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها فى المادة 2 من هذا القانون، بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجانى مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلما إليه بمقتضى القانون.
وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو فى أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات.
ويفترض علم الجانى بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن فى مقدوره بحال الوقوف على حقيقة سنه.

الباب الثالث
الإجراءات

مادة 24 - يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها.
مادة 25 - يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مادة 26 - لا يجوز حبس الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا، وإذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ على الحدث، جاز الأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب، على ألا تزيد مدة الأمر بالإيداع الصادر من النيابة العامة على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها.
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، الأمر بتسليم الحدث الى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بالواجب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها.
مادة 27 - تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك من الأماكن وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها.
مادة 28 - تشكل محكمة الأحداث من قاص واحد، يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا.
وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مادة 29 - تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم وعند تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون، وإذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث.
مادة 30 - يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التى يودع فيها الحدث.
مادة 31 - يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة 32 - لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير.
مادة 33 - يجب أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وإذا كان الحدث قد جاوزت سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا فى مواد الجنح.
مادة 34 - لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز فى حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم فى غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
مادة 35 - يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التى دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه.
كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخبرة.
مادة 36 - إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك، ويوقف السير فى الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.
مادة 37 - لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.
مادة 38 - يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف.
مادة 39 - كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون.
مادة 40 - يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه.
يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية.
مادة 41 - إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون.
وإذا حكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من هذا القانون.
وإذا حكم على متهم باعتباره حدثا، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الثامنة عشرة، يجوز لرئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين.
مادة 42 - يختص قاضى محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره، بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أن يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
كما يختص قاضى محكمة الأحداث بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقديم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير.
ويتولى قاضى الأحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومعاهد التأهيل المهنى والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل.
ولقاضى محكمة الأحداث أن يكتفى بالتقارير التى تقدم له من تلك الجهات.
مادة 43 - يتولى المراقب الاجتماعى الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد 9 و10 و11 و12 من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته وعليه أن يرفع إلى المحكمة تقارير دورية عن الحدث الذى يتولى أمره والإشراف عليه.
وعلى المسئول عن الحدث إخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه.
مادة 44 - إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد 10 و11 و12 و13 من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته.
مادة 45 - للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة 8 أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم إليه، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله، مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون.
وإذا رفض الطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه.
ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن.
مادة 46 - لا ينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به، إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى.
مادة 47 - لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة 48 - لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا القانون.
مادة 49 - يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية.
ويجوز تأهيلهم اجتماعيا عن طريق مشروعات التعمير والإصلاح الزراعى فى المناطق النائية.
مادة 50 - ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليه فى المادة 42 من هذا القانون.

الباب الرابع
أحكام ختامية

مادة 51 - تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا القانون.
مادة 52 - جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتى أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الأحداث تحال إلى المحاكم المذكورة بحالتها.
مادة 53 - تلغى المواد من 64 إلى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات، والمواد من 343 إلى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 54 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1394 (9 مايو سنة 1974)