الجريدة الرسمية فى 6 يونيه سنة 1974 - العدد 23

قانون رقم 34 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن
الأسلحة والذخائر، المعدل بالقرار بقانون رقم 29 لسنة 1968

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالمادة 2 وبالفقرتين الأولى والثانية من المادة 33 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقرار بقانون رقم 29 لسنة 1968 النصوص الآتية:
"مادة 2 - يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وفى جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديده إليه".
"مادة 32 - (الفقرتان الأولى والثانية):
يكون رسم الترخيص أربعمائة قرش عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم مائة قرش عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين.
ويكون رسم التجديد ثلاثمائة عن السلاح الأول، ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح آخر".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1394 (أول يونيه سنة 1974)