الجريدة الرسمية فى 6 يونيه سنة 1974 - العدد 23

قانون رقم 35 لسنة 1974
بإضافة مادة برقم 89 مكررا إلى قانون التأمينات الاجتماعية
رقم 63 لسنة 1964

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تضاف مادة جديدة إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 نصها الآتى:
"مادة 89 مكررا - يجوز لأصحاب الأعمال طبقا للقواعد والأوضاع التى يحددها وزير التأمينات بقرار منه وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها فى المادة السابقة لمنح قروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق فى الزيادة المشار اليها فى هذه المادة لإنشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم فى هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان.
وتخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التى تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند انتهاء خدمة العامل.
ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فى تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد استحقاقهم لمعاش الشيخوخة أو تعويض الدفعة الواحدة أو بعد سداد هذه القروض".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به منه تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1394 (أول يونيه سنة 1974)