الجريدة الرسمية فى 6 يونيه سنة 1974 - العدد 23

قانون رقم 39 لسنة 1974
بتعديل بعض الأحكام المنظمة للإعارة والندب فى قوانين الهيئات
القضائية (تعديل لبعض أحكام القوانين رقم 46 لسنة 1972 بشأن
السلطة القضائية ورقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ورقم 75
لسنة 1963 بتنظيم إدارة قضايا الحكومة ورقم 117
لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 65 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النص الآتى:
"مادة 65 - يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.
ومع ذلك يجوز تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 89 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتى:
"مادة 89 - لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة. وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية".
مادة 3 - يستبدل بنص المادة 22 من قانون تنظيم إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتى:
"مادة 22 - لا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة، ولا أن تزيد مدة إعارته على أربع سنوات متصلة. وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز أن تزيد مدة الإعارة إلى الخارج على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الاخلال بحسن سير العمل".
مادة 4 - تضاف إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، مادة جديدة برقم 38 مكررا، نصها الآتى:
"مادة 38 مكررا - يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بالندب والإعارة إلى الخارج شأن أعضاء النيابة العامة.
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الاخلال بحسن سير العمل.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1394 (أول يونيه سنة 1974)