الجريدة الرسمية فى 27 يونيه سنة 1974 - العدد 26

قانون رقم 48 لسنة 1974
بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالجزء الخاص بالمستوى الثالث من الجدول رقم (1) المرفق بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ما يأتى:

المستوى الربط المالى للمستوى الفئات الوظيفية العلاوة
السنوية
الحد
الأدنى
المستوى الثالث 144 - 360 180 - 360 12 3
162 - 360 9 4
144 - 360 9 4

مادة 2 - يستبدل بالجزء الخاص بالمستوى الثالث من جدول المرتبات والعلاوات الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ما يأتى:

المستوى الأجر السنوى العلاوات الدورية
المستوى الثالث 144 - 630 9 إلى أن يصل المرتب إلى 162 جنيها سنويا
9 إلى أن يصل المرتب إلى 180 جنيها سنويا
12 إلى أن يصل المرتب إلى 360 جنيها سنويا

مادة 3 - ينقل العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ورقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الشاغلون للفئة 108 - 360 الحاليون إلى الفئة 144 -360 الجديدة والشاغلون للفئة 144 - 360 الحاليون إلى الفئة 162 - 360 الجديدة.
مادة 4 - ترفع مرتبات وأجور المنقولين إلى الفئات الجديدة إلى بداية الربط المالى المحدد لهذه الفئات أو الأجور إذا كانت لم تصل إليه وقت العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ لهم بأقدمياتهم فى الفئات المنقولين منها، ولا يغير ذلك من موعد استحقاقهم للعلاوة الدورية التالية مع عدم الإخلال بأية امتيازات أو مكافآت أو بدلات يحصل عليها المستفيدون من هذا القانون.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1974
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1394 (19 يونيه سنة 1974)