الجريدة الرسمية فى 27 يونيه سنة 1974 - العدد 26

قانون رقم 49 لسنة 1974
بشأن تفويض رئيس الجمهورية لمدة سنتين فى إصدار قرارات
لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات
الانتاج الحربى اللازمة لاقامة صناعة حربية متطورة وقادرة على
تغطية احتياجات القوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يفوض رئيس الجمهورية، لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات الإنتاج الحربى اللازمة لإقامة صناعة حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القوات المسلحة.
ولا تخضع هذه المشروعات لأحكام القوانين المنظمة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، ويفوض رئيس الجمهورية خلال هذه المدة فى إصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة بكل من هذه المشروعات.
وتعرض هذه الاتفاقيات والقرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1394 (19 يونيه سنة 1974)