الجريدة الرسمية فى 4 يوليه سنة 1974 - العدد 27

قانون رقم 54 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1968
بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، مدة جديدة برقم 148 مكررا، نصها الآتى:
"مادة 148 مكررا - لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية، أن تمتع بغير مبرر قانونى عن إطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 148 من القانون رقم 25 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 148 - يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء من إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة.
كما يسمع الخبير - بغير يمين - أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له فى ذلك.
وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفة ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها مائتا قرش، وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1394 (27 يونيه سنة 1974)