الجريدة الرسمية فى 6 يونيه سنة 1974 - العدد 23

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 793 لسنة 1974
بسريان أحكام القانون رقم 35 لسنة 1971 - ببعض
الأحكام الخاصة بتملك الأراضى الزراعية واستبدالها بالنسبة
إلى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين - على بعض
الجمعيات الخيرية الأجنبية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بتملك الأراضى الزراعية واستبدالها بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1971 المشار إليه على الجمعيات الخيرية الأجنبية الآتى بيانها:

رقم اسم الجمعية بيانات الشهر طبقا للقانون رقم 32 لسنة 1964
رقم وتاريخ الشهر اسم مديرية الشئون
الاجتماعية التى تم
الشهر بها
1 جمعية مؤسسة المدرسة العبيدية 103 - 5/ 9/ 1966 شمال القاهرة
2 الجمعية اليونانية بالقاهرة 1520 - 8/ 4/ 1967 جنوب القاهرة
3 الجمعية اليونانية بالاسكندرية 304 - 4/ 3/ 1968 الاسكندرية.
4 الجمعية اليونانية بكفر الزيات 113 - 11/ 10/ 1966 الغربية.
5 الجمعية اليونانية بالمنيا 405 - 15/ 10/ 1966 المنيا.
6 الجمعية الوطنية لمساعدة المرسلين الإيطاليين 610 - 1/ 2/ 1967 جنوب القاهرة.

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1971 المشار إليه،
صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الأولى سنة 1394 (23 مايو سنة 1974)