الجريدة الرسمية فى 18 يوليه سنة 1974 - العدد 29

قانون رقم 62 لسنة 1974
بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تضع وزارة الإسكان والتعمير خطة التعمير لمحافظة سيناء ومدن القناة والصحراء الغربية وأى منطقة يشملها اختصاص الوزارة مستقبلا وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة.
وتشمل خطة التعمير تحديد مواقع وحدود المناطق الحرة والمشروعات الصناعية والتجارية والمالية والسياحية والمرافق والخدمات المختلفة كما تكفل هذه الخطة النهوض بالمرافق والخدمات فى المدن والمناطق التى يشملها اختصاص الوزارة وذلك كله دون إخلال بأحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، والقانون رقم (2) لسنة 1973 بشأن السياحة.
مادة 2 - لوزير الإسكان التعمير سلطة نقل الاعتمادات المخصصة لوزارة الإسكان والتعمير فى الموازنة العامة للدولة فى حدود الباب الواحد وذلك لتنفيذ خطة التعمير للمناطق المنصوص عليها فى المادة الأولى.
مادة 3 - لوزير الإسكان والتعمير فى سبيل تعمير المناطق المنصوص عليها فى المادة الأولى سلطة التصرف فى النقد الأجنبى المخصص لوزارة الإسكان والتعمير فى الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التى تبرمها أو عن مقاولات المبانى والمرافق اللازمة لمشروعات رأس المال الأجنبى والتى تقوم بها وزارة الإسكان والتعمير والأجهزة التابعة لها، وذلك دون التقيد بالقواعد المنظمة للتصرف فى النقد الأجنبى بالحكومة.
مادة 4 - لوزير الإسكان والتعمير إصدار لائحة مالية تنظم المسائل المالية لأعمال التعمير دون التقيد بالقواعد المطبقة فى الحكومة أو القطاع العام وذلك فى المجالات الآتية:
(1) شراء الأصناف والمهمات والسيارات اللازمة لمشروعات التعمير.
(2) المناقصات أو الممارسات التى تستلزم الدفع فى الخارج.
(3) مقاولات الأعمال والنقل.
(4) التعاقد مع البيوت الاستشارية المحلية والأجنبية.
(5) المزايدات.
(6) الحسابات.
وتحدد هذه اللائحة عمليات التعمير والقطاعات والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير التى تخضع لأحكامها.
مادة 5 - تتمتع شركات المقاولات الأجنبية أو البيوت الاستشارية الأجنبية العاملة فى مشروعات التعمير بالإعفاءات الضريبية المقررة لرأس المال الأجنبى بمقتضى قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
مادة 6 - يصدر وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة مجلس الوزراء لائحة خاصة بالعاملين فى قطاع التعمير فى نطاق الحدود القصوى لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين فى القطاع العام بحسب الأحوال.
مادة 7 - تسرى أحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 فى شأن إضافة مدد خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو المكافأة على العاملين بوزارة الإسكان والتعمير والجهات التابعة لها وكذلك المنتدبين والمعارين إليها بالنسبة إلى مدد الخدمة الفعلية التى تقضى بعد العمل بهذا القانون فى عمليات التعمير فى محافظات سيناء والبحر الأحمر ومطروح.
مادة 8 - يجوز لوزير الإسكان والتعمير عند الضرورة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1968 بشأن القواعد والنظم الخاصة باستخدام الأجانب وتسرى عليهم الأحكام والشروط الواردة فى العقود التى تحرر معهم.
ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل حصة لا تتجاوز 50% من مرتباتهم ومكافأتهم إلى الخارج.
كما يجوز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة للعمل فى مجالات التعمير دون التقيد بنظام العاملين المدنيين فى الدولة أو القطاع العام وتسرى عليهم الأحكام والشروط الواردة فى عقودهم.
مادة 9 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية فى 25 جمادى الآخرة سنة 1394 (15 يوليه سنة 1974)