الجريدة الرسمية فى 18 يوليه سنة 1974 - العدد 29

قانون رقم 63 لسنة 1974
بشأن منشآت قطاع الكهرباء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يقصد بمنشآت قطاع الكهرباء فى تطبيق أحكام هذا القانون:
(1) محطات توليد القوى الكهربائية.
(2) محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالى.
(3) الخطوط الهوائية ذات الجهود الفائقة 500، 220، 132 كيلو فولت.
(4) الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية 66 و33 كيلو فولت.
(5) الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة 11 و6.6 و3.3 كيلو فولت.
(6) مراكز توزيع شبكات الجهود المتوسطة 11، 6 و6، 3.3 كيلو فولت.
(7) أكشاك وحجرات محولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة.
(8) الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية لشبكات توزيع الجهد المنخفض 380 و220 و110 فولت بالمدن والقرى.
مادة 2 - يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يتحمل فوقه اذا كان مبنيا، وفوقه أو تحته اذا كان أرضا، مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية كما يلتزم بأن يقبل تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات.
على أنه اذا كان العقار مبنيا فلا يجوز وضع الأسلاك أو الكابلات الا خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق الأسقف أو الأسطح بكيفية يمكن معها الوصول اليها من الخارج أو بطريق السلم دون اختراق أجزاء العقار المخصصة للسكنى وبطريقة لا تعرض سلامة الغير للخطر.
مادة 3 - لا يخل الالتزام المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون بحق المالك فى أن يحتفظ بحيازته للعقار أو أن يتصرف فيه، أو أن يسوره أو أن يبنيه إن كان أرضا غير مبنية أو يعلو به أو يهدمه إن كان مبنيا، وذلك بالنسبة الى العقارات المركبة عليها أو التى تمر بها الخطوط أو الكابلات المعدة للإنارة العامة أو توزيع القوى الكهربائية ذات الجهود المنخفضة.
وعلى المالك أو صاحب الشأن أن يخطر منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة بما ينوى إجراءه من تعديلات فى العقار قبل البدء فيها بشهر واحد على الأكثر بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، وذلك من تاريخ وصول الإخطار وإلا جاز له إجراء تلك التعديلات التى أخطر المنطقة أو المديرية بنية القيام بها. وللمنطقة أو المديرية أن توافق على تنفيذ التعديلات بعد إدخال ما قد يقتضيه الحال منها فى الخطوط والكابلات وملحقاتها، فإذا تعذر إدخال التعديلات اللازمة ولم يوافق المالك أو صاحب الشأن على إجراء التعديلات سالفة الذكر تتخذ إجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
ويبلغ المالك بذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار الذى أرسله الى المنطقة أو المديرية المختصة.
ويحظر على صاحب العقار الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبانى على الجانبين اذا كان العقار أرضا فضاء، أو أن يرتفع بالمبانى اذا كان العقار مبنيا أو أن يزرع اشجارا خشبية اذا كان أرضا زراعية، وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون، وفى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المبانى المخالفة وازالتها أو قطع الأشجار على نفقة المخالف.
مادة 4 - اذا لم يقبل مالك العقار أو صاحب الحق فيه كتابة، مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية فلا يجوز وضعها الا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء ويتضمن هذا القرار وصف الأعمال التى يراد إجراؤها وبيانا تفصيليا عن كل أرض أو بناء يراد تنفيذ الأعمال فيه، ويرفق به:
(1) كشف بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق فى العقار وألقابهم ومحال إقامتهم من واقع عمليات الحصر التى تجريها منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة بعد مراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.
(2) الرسومات الهندسية للأعمال.
مادة 5 - ينشر القرار المشار اليه فى المادة السابقة وملحقاته فى الوقائع المصرية، كما يودع القرار مكتب الشهر العقارى المختص ويلصق فى المحل المعد للإعلانات فى المحافظة وفى مقر العمدة أو مقر الشرطة وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار.
كما يعلن رئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول القرار الى كل من الملاك وأصحاب الحقوق المبينة اسماؤهم فى الكشف المرفق به.
ويترتب على نشر القرار فى الوقائع المصرية وإيداعه مكتب الشهر العقارى الآثار التى تترتب على شهر العقد المنشئ لحق عينى.
مادة 6 - مع عدم الاخلال بنص المادة (22) لمنطقة أو مديرية الكهرباء المختصة أن تطلب من الملاك أو أصحاب الحقوق قطع أو تهذيب الأشجار أو إزالة المبانى أو العوائق التى تعترض المنشآت المشار اليها فى المادة (1) والتى تنشأ عن وجودها أو حركتها أو سقوطها اضرار بهذه المنشآت، وذلك فى حدود المسافات الموضحة فيما يلى مقاسه من محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات:
( أ ) خمسة وعشرون مترا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.
(ب) ثلاثة عشر مترا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية والمتوسطة.
(ج) خمسة أمتار فى حالة كابلات الجهود العالية.
(د) متران فى حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
ويعرض صاحب الشأن عما أصابه من ضرر دون حاجة إلى نزع ملكية الأرض التى بها الأشجار أو المقامة عليها المبانى.
مادة 7 - فى حالة إقامة أى من المنشآت المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون يستحق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضا عما يصيبهم من أضرار نتيجة لذلك.
فإذا لم يلحق بالملاك وأصحاب الحقوق ضرر بسبب إقامة المنشآت سالفة الذكر فلا يستحق لهم أى تعويض ويقوم رئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص بإعلانهم بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
مادة 8 - تشكل بدائرة كل محافظة وبقرار من المحافظ لجنة برياسة رئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء وعضوية ممثلى وزارات المالية والتجارة الخارجية والزراعة والإسكان بالمجلس التنفيذى، ووكيل تفتيش المساحة المختص، وعضوين من التنظيم السياسى يرشحهما أمين التنظيم السياسى بالمحافظة، وذلك لتقدير التعويض المستحق.
وتدعو اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول الملاك للحضور للاتفاق على قيمة التعويض.
وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل.
ويصدر قرارها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تدعو من تراه من ذوى الخبرة لحضور اجتماعها للإدلاء بما يراه من بيانات أو إيضاحات، وليس لأى من هؤلاء أن يشترك فى مداولات اللجنة أو فى التصويت على قراراتها.
مادة 9 - إذا كان لأشخاص آخرين غير المالك حق فى التعويض بسبب ما لهم من حقوق فى العقار فيكون المالك ملزما بدعوتهم إلى جلسة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وإلا كان وحده مسئولا عن التعويضات التى قد يطالبون بها.
مادة 10 - إذا تم الاتفاق على التعويض أديت قيمته لأصحاب الحقوق ويحرر بذلك محضر يودع مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على إيداعه الآثار التى تترتب على شهر العقد.
مادة 11 - إذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض أو إذا لم يجب أحد من الملاك أو أصحاب الحقوق الدعوة لحضور جلسات اللجنة المنصوص عليها فى المادة (8) تودع قيمة التعويض خزانة منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة مع إعلانهم بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
ويصدر رئيس منطقة أو مديرية الكهرباء المختص بعد اطلاعه على الشهادة المثبتة للإيداع قرارا يحدد التاريخ الذى يبدأ فيه تنفيذ الأعمال.
مادة 12 - للمالك أو صاحب الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار عدم استحقاق تعويض طبقا للفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون أن يعترض على هذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يوجه إلى رئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص، وفى هذه الحالة يعرض الاعتراض على اللجنة المشار اليها فى المادة (8).
فإذا قبلت اللجنة الاعتراض تتبع أحكام المادتين 10 و11 من هذا القانون أما إذا رفضته اللجنة فيصدر رئيس المنطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص قرارا يحدد التاريخ الذى يبدأ فيه تنفيذ الأعمال مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
مادة 13 - يجوز لذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر بعدم استحقاق تعويض أو فى مقداره أمام المحكمة المدنية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، ولا يوقف الطعن تنفيذ الأعمال أو صرف مبلغ التعويض المقدر.
مادة 14 - فى المواقع التى تكون فيها أسلاك الخطوط الكهربائية معلقة فوق النيل أو أحد مجارى المياه الملاحية وفى مواقع عبور الكابلات البحرية والتى تحدد بقرار يصدره وزير الكهرباء وينشر فى الوقائع المصرية يحظر على السفن والمراكب والذهبيات وكل العائمات الأخرى السير تحت الأسلاك بدون خفض صواريها إذا كانت تجاوز الارتفاع الذى يحدده القرار المذكور، أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع عبور الكابلات البحرية دون مراعاة العلامات المقررة.
مادة 15 - يحظر إقامة أو إنشاء أو مد خطوط أو كابلات خاصة بالمواصلات السلكية (التليفونية والتلغرافية) بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.
مادة 16 - لا يجوز إجراء أى عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أنابيب أو أسلاك أيا كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها فى الطرق والميادين العامة بما فى ذلك الأرصفة إلا وفقا لتخطيط وبرنامج زمنى يتم وضعه بإشراف أجهزة الحكم المحلى بالتنسيق مع منطقة أو مديرية الكهرباء والجهات والمرافق الأخرى ذات الشأن.
وبالنسبة للأعمال المطلوب إجراؤها على وجه الاستعجال ويترتب على تأخيرها أضرار محققة فللجهة الإدارية المختصة اتخاذ ما يلزم من أعمال ضرورية لملافاة الخطورة الناجمة، مع مراعاة اتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن سلامة المرافق الأخرى وفقا للتنظيم الذى يتم وضعه بمعرفة أجهزه الحكم المحلى المختصة.
مادة 17 - للمختصين فى منطقة أو مديرية الكهرباء الذين يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ الحق فى دخول العقارات التى يراد إقامة إحدى المنشآت المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون فوقها أو تحتها لدراسة المشروع الخاص بها وذلك بعد اخطار المالك أو واضع اليد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الميعاد المحدد للدراسة بشهر على الأقل.
مادة 18 - لرئيس منطقة أو مدير مديرية الكهرباء المختص أن يطلب من الجهات المختصة إصدار قرار بإغلاق الطرق العامة المدة اللازمة لإنشاء أى من المنشآت المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون أو التعديل فيها أو إصلاحها وعلى هذه الجهات إصدار القرار المشار اليه والترخيص بتنفيذ الأعمال دون أداء أية رسوم.
مادة 19 - مع مراعاة أحكام المواد من 7 إلى 13 من هذا القانون يلزم أصحاب المبانى أو المصانع أو الأراضى المقسمة والمعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة وذلك طبقا للقواعد والقرارات التى تصدر من المؤسسة المصرية العامة للكهرباء فى هذا الشأن وتبين فيها الأحوال والمواصفات والشروط المنظمة لذلك.
وعلى الجهات المختصة بإصدار تراخيص البناء مراعاة ذلك قبل إصدار التراخيص.
فإذا لم يقم الأشخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة بهذا الالتزام خلال شهر من تاريخ إخطارهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، قامت المؤسسة المذكورة بإنشاء حجرة على نفقتهم أو بالاستيلاء على إحدى حجرات العقار بالطريق الإدارى وتخصيصها لهذا الغرض.
مادة 20 - تحدد مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية التى تركب داخل المبانى والمنشآت بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للكهرباء يبين فيه المواصفات الفنية التى تكفل حماية منشآت شبكات التوزيع نتيجة لتغذية هذه المهمات والدوائر بالطاقة الكهربائية.
وللمؤسسة فى حالة عدم تنفيذ المواصفات المشار إليها فى الفقرة السابقة الحق فى الامتناع عن تغذية المكان بالطاقة الكهربائية، كما يكون لها الحق فى قطع التيار فى حالة المخالفة.
مادة 21 - للمؤسسة المصرية العامة للكهرباء الحق فى تركيب أجهزة آلية لدى المشتركين للتحكم فى الأحمال الكهربائية لشبكات التوزيع فى حالات الطوارئ بما يكفل حمايتها سواء بقطع التيار الكهربائى أو الحد من استهلاكه وذلك دون الالتزام بأداء أية تعويضات.
مادة 22 - فى أحوال المخالفات التى يخشى معها وقوع ضرر يتعذر تداركه فورا يكون لمنطقة أو مديرية الكهرباء المختصة إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
مادة 23 - جميع المبالغ التى تستحق لقطاع الكهرباء بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقا لأحكام المادة 1139 من القانون المدنى على أن تأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم، وتحصل بطريق الحجز الإدارى.
مادة 24 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (14 و16) من هذا القانون.
ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير الكهرباء صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 25 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 26 - لوزير الكهرباء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 27 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 جمادى الآخرة سنة 1394 (15 يوليه سنة 1974)