الجريدة الرسمية فى 25 يوليه سنة 1974 - العدد 30 (تابع)

قانون رقم 70 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين
وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تضاف مادة جديدة برقم 136 إلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة نصها الآتى:
يتمتع بحق العلاج على نفقة الدولة الفئات التالية على الوجه الآتى:
(أولا) داخل الجمهورية أو خارجها:
(1) ضباط الشرف والمساعدون وضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالى الموجودون بالخدمة أو من انتهت خدمتهم.
(2) المجندون والمستدعون والمستبقون أثناء مدة خدمتهم بالقوات المسلحة فقط.
(3) الذى يرى وزير الحربية علاجهم ممن يساهمون فى خدمة القوات المسلحة.
(ثانيا) داخل الجمهورية فقط:
(1) أسر ضباط الشرف والمساعدين، وضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى خلال مدة خدمة هؤلاء بالقوات المسلحة.
وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)