الجريدة الرسمية فى 25 يوليه سنة 1974 - العدد 30 (تابع)

قانون رقم 73 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن
شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين
المعدلة له

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له النص الآتى:
"وتكون مدة التعيين فى هذه الوظائف أربع سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مدها سنة أخرى قابلة للتجديد لمن اكتسبوا خبرة ممتازة فى العمليات الحربية أثناء شغلهم هذه الوظائف".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو سنة 1974
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)