الجريدة الرسمية فى 25 يوليه سنة 1974 - العدد 30 (تابع)

قانون رقم 79 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972
بشأن السلطة القضائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة 46 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، النصوص الآتية:
"مادة 46 - يكون شغل وظيفة كل من وكيل أول ووكيل وزارة العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العامين بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويتقاضى وكيل أول الوزارة، مدة ندبه لهذه الوظيفة، المرتب والبدلات المقررة لها وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها، كما يتقاضى وكيل الوزارة، مدة ندبه، البدلات المقررة لهذه الوظيفة".
"مادة 59 - الفقرتان الأولى والثانية:
ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات فى محاكم القاهرة والاسكندرية والجيزة وبنها، وأربع سنوات فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى، وسنتين فى محاكم أسيوط وسوهاج وقنا أسوان.
ويجوز بناء على طلب القاضى أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى فى المنطقة الثانية أو الثالثة، أو ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى فى المنطقة الثالثة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)