الجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1974 - العدد 30 مكرر ( أ )

قانون رقم 82 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963
والقانون رقم 63 لسنة 1964

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تستبدل بالمادة 32 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 النص الآتى:
"مادة 32 - يقطع معاش الأرامل والبنات والأخوات عند زواجهن والأمهات إذا تزوجن من غير والد المتوفى.
وتمنح البنت أو الأخت أو الأم ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش، وذلك دون إخلال بحقوق باقى المستحقين.
ويعود للأرملة التى تتزوج ثم تطلق خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج نصيبها فى المعاش السابق قطعه، على أن يخفض معاش الأولاد بقدر ما آل إليهم من نصيبها.
ويربط المعاش وفقا للفقرتين السابقتين اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز منح المعاش أو إعادته إلا مرة واحدة".
مادة 2 - يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، النص الآتى:
"مادة 100 - فقرة أخيرة - وتمنح البنت أو الأخت أو الأم ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون إخلال بحقوق باقى المستحقين.
ويعود للأرملة التى تتزوج ثم تطلق خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج نصيبها فى المعاش السابق قطعه، على أن يخفض معاش الأولاد بقدر ما آل إليهم من نصيبها.
ويربط المعاش وفقا للفقرتين السابقتين فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز منح المعاش أو إعادته إلا مرة واحدة".
مادة 3 - تسرى أحكام المادتين السابقتين على المستحقين الذين تحقق بشأنهم سبب الاستحقاق وفقا لاحكامهما قبل العمل بهذا القانون، على أن يقدم المستحق طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويربط المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من هذا التاريخ مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى، فاذا قدم الطلب بعد الميعاد ربط المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى بتاريخ تقديم الطلب.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)