الجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1974 - العدد 30 مكرر ( أ )

قانون رقم 83 لسنة 1974
بتعديل المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، النص الآتى:
"مادة 121 - مع مراعاة حكم المادة 113 يبقى بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من بلغوا سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغ سن الخامسة والستين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب - مضافا اليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة - وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
ويجوز عند الاقتضاء، تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن الخامسة والستين بذات المكافأة المتقدمة ولمدة سنتين قابلة للتجديد، أساتذة متفرغين فى ذات كلياتهم أو معاهدهم أو فى كليات أو معاهد أخرى بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون. وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويجوز أن يشمل التعيين طبقا لهذا الحكم، ولو قبل بلوغ الخامسة والستين، الأساتذة الذين لم يفيدوا من حكم الفقرة السابقة إذا زالت الأسباب التى جعلتهم يطلبون عند بلوغ سن المعاش عدم الاستمرار فى العمل".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)