الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
10 ربيع الأول سنة 1431 هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2010 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 56 لسنة 2010
بإنشاء جامعة بور سعيد
وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والقرارات المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 10/ 2/ 2010؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه جامعة بور سعيد ومقرها مدينة بور سعيد.

(المادة الثانية)

يلغى فرع جامعة قناة السويس ببور سعيد الوارد بالمادة (1) "تاسعًا" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.
وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع الذى تم إلغاؤه إلى جامعة بور سعيد وذلك على النحو الموضح بالمادة الثالثة من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى "أولاً" تكوين الجامعات من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ما يلى:
ثامن عشر - جامعة بور سعيد:
1 - كلية الهندسة ببور فؤاد.
2 - كلية التجارة ببور فؤاد.
3 - كلية التربية.
4 - كلية التربية الرياضية ببور فؤاد.
5 - كلية التربية النوعية.
6 - كلية التمريض.
7 - المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى.
8 - كلية العلوم.
9 - كلية رياض الأطفال.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1431 هـ
(الموافق 24 فبراير سنة 2010 م).

حسنى مبارك