الجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1974 - العدد 30 مكرر ( أ )

قانون رقم 88 لسنة 1974
ببعض الأحكام الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من أحكام المادتين 14، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يعفى صاحب العمل من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة من اشتراكات وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة وفروقها المستحقة حتى آخر ديسمبر سنة 1973 وذلك وفقا لما يأتى:
(1) يعفى صاحب العمل من كامل الفوائد والمبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة المشار إليها دفعة واحدة أو على دفعات فى ميعاد غايته آخر ديسمبر سنة 1974
ويسرى هذا الإعفاء على المبالغ المستحقة حتى آخر ديسمبر سنة 1974 وذلك مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964
(2) يكون الإعفاء من المبالغ الإضافية دون الفوائد إذا قام صاحب العمل بسداد مستحقات الهيئة على دفعات فى ميعاد غايته آخر ديسمبر سنة 1975
(3) يكون الإعفاء من نصف المبالغ الإضافية إذا قام صاحب العمل بسداد مستحقات الهيئة على دفعات فى ميعاد غايته آخر ديسمبر سنة 1976
مادة 2 - يجوز لوزير التأمينات الإعفاء من المبالغ الإضافية أو نسبة منها دون الفوائد إذا ثبت للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وجود ظروف مبررة للتأخير بشرط أن يقوم صاحب العمل بسداد أصل المبالغ المستحقة وفوائدها على دفعات وفقا للشروط والأوضاع التى يصها قرار من در بوزير التأمينات.
مادة 3 - إذا نازع صاحب العمل فيما تطالبه به الهيئة من مبالغ وفقا لأحكام المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فيشترط لانتفاعه بأحكام المادة (1) أن يقوم بسداد المبالغ التى لا ينازع فى استحقاقها، فإذا تبين من بحث النزاع عدم أحقية صاحب العمل فى كل أو بعض المبالغ التى ينازع فيها فإن الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (1) لا تسرى على المبالغ التى نازع فيها دون وجه حق وذلك ما لم يكن قد قام بسدادها حتى يتم الفصل فى النزاع.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)