الجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1974 - العدد 30 مكرر ( أ )
قانون رقم 99 لسنة 1974
بسريان أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى
شأن هيئة الشرطة على القوات المنقولة من سلاح
الحدود إلى وزارة الداخلية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة على جميع
القوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية الموجودين حاليا بالخدمة ولم يختاروا
المعاملة بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1964 فى شأن هيئة الشرطة وتعتبر أقدمياتهم فى
درجاتهم الحالية من تاريخ حصولهم عليها. فإذا كانت مرتباتهم عند العمل بهذا القانون
أدنى من أول مربوط درجاتهم فى الجدول حرف (ج) المرافق للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار
إليه منحوا أول مربوط هذه الدرجات. أما إذا كانت قد جاوزت أول هذا المربوط ولم تجاوز
نهايته احتفظوا بهذا المرتب. فاذا كانت مرتباتهم جاوزت نهاية الربط احتفظوا بها بصفة
شخصية ولا يغير ذلك مواعيد علاوتهم الدورية طبقا للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار
اليه.
كما يحتفظون ببدل السكن الذى يتقاضونه بصفة شخصية، ولا يترتب على أحكام هذه المادة
صرف أية فروق مالية عن الماضى.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)