الجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1974 - العدد 30 مكرر ( أ )

قانون رقم 100 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يضاف إلى نص المادة 67 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، فقرة جديدة، نصها الآتى:
"ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ، أن يسلم للمدعى - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعى ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب".
مادة 2 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 ونص المادة 365 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المشار إليه، النصان الآتيان:
"مادة 11 (فقرة ثانية):
وعلى المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة - أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة".
"مادة 365 - إذا لم يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضرا وجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة، الحراسة مؤقتا".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)