الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر سنة 1974 - العدد 40

قانون رقم 118 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن
المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بالمواد 46، 59، 74 (فقرة أولى وثانية) وبالبندين 3، 4 من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة النصوص الآتية:
"مادة 46 - يقطع المعاش عن الأرامل والبنات والأخوات متى عقد عليهن الزواج والأمهات إذا تزوجن من غير والد المتوفى، على أن يصرف للبنت أو الأخت منحة تساوى المعاش المقرر لها عن مدة سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرين جنيها ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويعاد للأمهات والبنات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن سواء فى المعاش أو مكافآة وسام نجمة سيناء بطبقته أو وسام نجمة الشرف أو نوط الجمهورية العسكرى بطبقته إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش.
ويعاد للأرامل حصصهن فى المعاش السابق قطعها لزواجهن إذا طلقن خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج، ويخفض معاش أولاد الأرملة إذا ما أعيد معاشها بقدر ما سبق أن آل اليهم من نصيبها، وفى هذه الحالة يربط المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب إعادة المعاش.
أما الأمهات والبنات والأخوات اللاتى لم يسبق ربط معاش لهن لكونهن متزوجات وقت وفاة المنتفع أو صاحب المعاش فيمنحن إذا طلقن أو ترملن ما كان يستحق لهن من معاش لو لم يكن متزوجات، وذلك دون إخلال بحقوق باقى المستحقين فى المعاش.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إعادة المعاش إلا مرة واحدة.
ويسرى حكم الفقرات الأربع السابقة على حالات الطلاق أو الترمل التى وقعت قبل 1/ 4/ 1974 بشرط التقدم بطلب لصرف المعاش، وفى هذه الحالة يربط المعاش اعتبارا من التاريخ المشار اليه عدا الأرامل فيربط المعاش بالنسبة لهن اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب".
"مادة 59 - تسرى أحكام المواد من (41) إلى (48) والمواد 72، 80 مكررا (5)، (81) على المجندين ومن فى حكمهم".
"مادة 74 - (فقرة أولى وثانية) - يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقا لقوانين المعاشات الخاضعين لها فى جميع الأحوال.
أما فى حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاه أو إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية أو الإصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة، وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين ومكافأة الاستشهاد والتأمين الإضافى وتعويض الإصابة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون لأقرانهم من العسكريين حسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية وبأول مربوط الرتبة أو الدرجة العسكرية المعادلة بغير التعويضات أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس راتب الوظيفة المدنية الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل".
البندان 3، 4 من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1):
(3) إذا توفى أحد الوالدين أو قطع معاشه أو جزء منه لأى سبب فى الحالات (5، 9، 10) من الجدول آل نصيبه أو الباقى منه إلى الوالد الآخر أو الأرملة حسب الحالة، فإذا كانت الأرملة قد تزوجت أو توفيت آل هذا النصيب الى الأولاد، وعلى ألا يجاوز مجموع المستحق فى جميع الأحوال النسب الموضحة بالحالات (4، 6، 7) من الجدول ويخفض معاش الوالد الآخر أو الأرملة أو الأولاد حسب الأحوال بقدر ما آل إليهم من نصيب الوالد اذا ما أعيد معاشهما أو جزء منه طبقا للمادتين 46، 47
(4) المعاشات التى تصرف بالزيادة عن الأنصبة المقررة تطبيقا لحكم المادتين 46 (فقرة 4) و118 لا تؤول إلى باقى المستحقين عند قطعها لأى سبب من الأسباب.
مادة 2 - تضاف إلى القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه مادة جديدة برقم 74 مكررا بالنص التالى:
"مادة 74 مكررا - تسرى أحكام المادتين (6، 7) على الأفراد المعارين والمنتدبين والملحقين للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها".
مادة 3 - تلغى المادة (21) من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار اليه.
مادة 4 - على الذين توافرت فيهم شروط الانتفاع بأحكام هذا القانون قبل تاريخ نشره، إبداء رغبتهم فى المعاملة بأحكامه بطلب كتابى يقدم إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ولا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون صرف فروق مالية عن المدة السابقة على 1/ 4/ 1974
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 4/ 1974 فيما عدا أحكام المواد 59 و74 و74 مكررا، فيعمل بها اعتبارا من 5/ 6/ 1967
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1394 (30 سبتمبر سنة 1974)