الجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1974 - العدد 30 مكرر ( أ )

قانون رقم 101 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالمادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية النص الآتى:
"مادة 5 - تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ نظم التأمينات الاجتماعية طبقا للقانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف ورقابة وزير التأمينات.
ويكون للهيئة ميزانية خاصة، تلحق بالموازنة العامة للدولة.
ولوزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إصدار اللوائح المالية المتعلقة بتنفيذ موازنة الهيئة.
ويتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة، مسئولون ماليون من بين العاملين بها، تخطر بهم وزارة المالية، ويكون لهم - دون غيرهم - حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف.
وتطبق على موازنة الهيئة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه".
مادة 2 - يضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية مادة جديدة برقم 7 مكرر نصها كالآتى:
"يسرى على العاملين بالهيئة قانون نظام العاملين بالقطاع العام".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)