الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر سنة 1974 - العدد 40

قانون رقم 119 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956
فى شأن تنظيم السجون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 37 وبالمادة 72 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون النصان الآتيان:
"مادة 37 (فقرة ثالثة) - وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية".
"مادة 72 - تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووفقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
"مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1394 (30 سبتمبر سنة 1974)