الجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1974 - العدد 30 مكرر ( أ )
قانون رقم 102 لسنة 1974
بمد العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960
بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - مع عدم الإخلال باختصاصات هيئة الأوقاف المصرية المقررة بمقتضى القانون
رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة
1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة لمدة خمس سنوات تبدأ من التاريخ
التالى لانتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1970 بمد العمل بأحكام
القانون رقم 92 لسنة 1960
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)