الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر سنة 1974 - العدد 40

قانون رقم 120 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تضاف إلى نهاية الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة (69) من القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الفقرة الآتية:
"أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى المادة 66 من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى إقليمية".
مادة 2 - تضاف إلى نهاية الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة (70) من القانون رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1974 العبارة الآتية:
"وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى إقليمية".
مادة 3 - تضام مادة جديدة برقم (70) مكررا على القانون رقم (49) لسنة 1972 المار إليه نصها الآتى:
"مادة (70) مكررا: لا يجوز للمدرس الذى عين فى وظيفة أستاذ مساعد تطبيقا لحكم الشطر الاخير من المادة (69) أولا (1) أن يفيد من حكم الشطر الأخير من المادة (70) أولا (1) عند التقدم للتعيين فى وظيفة أستاذ".
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1394 (30 سبتمبر سنة 1974)