الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر سنة 1974 - العدد 40

قانون رقم 123 لسنة 1974
بإضافة مادة جديدة للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى مادة جديدة برقم (35) مكررا (ب) نصها الآتى:
مادة 35 مكررا (ب):
استثناء من أحكام المادة (35) ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 107 مكررا، 107 ( أ ) من قانون الزراعة.
يجوز للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الحكم بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة بناء على طلب المؤجر وبعد إنذار المستأجر وذلك فى الأحوال الآتية:
أولا: صدور قرار بتقسيم الأرض المؤجرة أو صدور ترخيص بإقامة مبان عليها وذلك من السلطات المختصة.
ثانيا: صدور ترخيص من السلطة المختصة بإقامة مصنع على الأرض المؤجرة.
ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارا من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بتعويض المستأجر بما يساوى سبعين مثلا للضريبة العقارية المقررة على الأرض المؤجرة، مضافا اليها ما يكون قد أقامه المستأجر من منشآت لازمة لزراعة الأرض المؤجرة.
ويجوز فى حالة الضرورة الحكم بالإخلاء قبل انتهاء السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بالإضافة إلى قيمة التعويض المشار اليه فى الفقرة السابقة بقيمة الزراعة القائمة فى الأرض عند الحكم بالإخلاء. ويتعين فى هذه الحالة أن يتضمن القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية تحديد تاريخ الإخلاء مع اثبات حالة المزروعات القائمة بالأرض.
ويجب سداد قيمة التعويض المستحق للمستأجر قبل تنفيذ الحكم بالإخلاء.
وإذا لم يبدأ المؤجر فى تنفيذ الغرض الذى من أجله أخليت الأرض المؤجرة خلال سنة من تاريخ الإخلاء كان للمستأجر الحق فى العودة إلى الأرض المؤجرة بذات شروط عقد الإيجار بناء على طلب يقدمه إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية.
ولا يجوز للمؤجر فى هذه الحالة استيراد قيمة التعويض الذى دفع للمستأجر بسبب الإخلاء إلا إذا كان عدم البدء فى التنفيذ راجعا لأسباب خارجة عن إرادته.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1394 (30 سبتمبر سنة 1974)