الجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1974 - العدد 30 مكرر ( أ )

قانون رقم 107 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939
الخاص بضريبة الأطيان

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تضاف إلى المادة 5 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان فقرة جديدة نصها الآتى:
"كما يجوز النص على سريان الضريبة المعدلة بتاريخ سابق إذا نقص إيجار الأرض بسبب تنفيذ تلك الأعمال".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)