الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر سنة 1974 - العدد 40

قانون رقم 127 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار
نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971
بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بكل من نص البند 3 من المادة 7 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والبند 3 من المادة 3 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام النص الآتى:
"ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة أو يكون قد رد إليه اعتباره.
ومع ذلك فإذا كان الحكم صادر لأول مرة فلا يحول دون التعيين، إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم أن ظروف الواقعة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1394 (30 سبتمبر سنة 1974)