الجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1974 - العدد 30 مكرر ( أ )

قانون رقم 109 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن
إنشاء نقابة التجاريين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 93 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، النص الآتى:
"تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية فى ميعاد لا يجاوز 31 من يناير سنة 1975"
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)