الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر سنة 1974 - العدد 40

قانون رقم 128 لسنة 1974
بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة
بتملك الأراضى الزراعية واستبدالها بالنسبة للجمعيات الخيرية
وطوائف غير المسلمين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (4) من القانون رقم 35 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بتملك الأراضى الزراعية واستبدالها بالنسبة للجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين نصها الآتى:
"وفى حالة عدم تسليم الأراضى المشار اليها فى الفقرة الأولى تؤدى عنها الدولة إلى الجمعيات الخيرية التعويض نقدا طبقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى وتسرى فى شأن هذا التعويض أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3)"
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1394 (30 سبتمبر سنة 1974)