الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر سنة 1974 - العدد 40

قانون رقم 130 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973
بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يمد العمل بحكم المادة 100 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية لمدة سنة تبدأ من التاريخ التالى لانتهاء المدة المنصوص عليها فى تلك المادة.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1394 (30 سبتمبر سنة 1974)