الجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1974 - العدد 30 مكرر ( أ )
قانون رقم 116 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964
بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بجدول مرتبات الوظائف العليا ووظائف رقابة الملحقين بالقانون
رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1969
الجدولان رقما 1، 2 المرفقان.
ويعمل بالجدول رقم 2 وظائف رقابة اعتبارا من أول يناير سنة 1973 مع صرف الفروق المالية
المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ.
مادة 2 - تلغى جداول مرتبات مجموعات الوظائف الفنية والمكتبية والخدمات المعاونة
الملحقة بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون
رقم 71 لسنة 1969.
ويطبق فى شأن شاغلى هذه الوظائف جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار
نظام العاملين المدنيين بالدولة وأية تعديلات ترد عليه مستقبلا وذلك اعتبارا من أول
أكتوبر سنة 1971 مع صرف الفروق المالية المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ.
كما تسرى فى شأنهم جميع القوانين والقرارات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة
وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية
المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1969
وينقل العاملون الحاليون إلى الفئات الوظيفية الجديدة على النحو الموضح بالجدول رقم
3 المرفق.
مادة 3 - يحدد بدل التمثيل لرئيس الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية
ويمنح نائب رئيس الرقابة الإدارية بدل التمثيل المقرر لوكيل أول الوزارة، ويمنح الوكيل
بدل التمثيل المقرر لوكيل الوزارة.
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تقرير بدل تمثيل لشاغلى الوظائف الرئيسية الأخرى.
ولا يخضع بدل التمثيل وعلاوة الرقابة للضرائب، ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30
لسنة 1967 بشأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين
والعسكريين والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1971 والقوانين المعدلة له على بدل التمثيل
وعلاوة الرقابة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسى.
مادة 4 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)
جدول رقم (1)
رئيس هيئة الرقابة ونائبه:
الوظيفة | المرتب | ملاحظات |
جنيه | ||
رئيس هيئة الرقابة | 2500 | ربط ثابت. |
نائب رئيس هيئة الرقابة | 2000 | ربط ثابت. |
جدول رقم (2) وظائف رقابة
المستويات | الفئة | المرتب السنوى | العلاوة السنوية |
الحد الأدنى للترقية للفئة التالية |
|
بداية الربط | نهاية الربط | ||||
جنيه | جنيه | جنيه | |||
الوظائف العليا | وكيل | 1400 | 1800 | 75 | - |
( أ ) | 1200 | 1800 | 72 | - | |
المستوى الأول | (ب) | 876 | 1440 | 60 | 1 |
(ج) | 684 | 1440 | 48 | 3 | |
(د) | 540 | 1440 | 36 | 3 | |
المستوى الثانى | (هـ) ممتازة | 420 | 780 | 24 | 3 |
(هـ) | 330 | 780 | 18 | 3 |
قواعد تطبيق جدول المرتبات
(1) يسرى هذا الجدول على أعضاء الرقابة الإدارية الموجودين بالخدمة
وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
(2) تسرى على جدول "وظائف الرقابة" أية تعديلات فى بداية ونهاية الربط المالى لمستويات
جدول المرتبات الملحق بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
(3) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين
فى إحدى وظائف الرقابة أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
(4) يمنح عضو الرقابة العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة الوظيفية التى يشغلها، فإذا
وصل أجره قبل منحه العلاوة إلى بداية مربوط كل من الفئات الوظيفية الأعلى فى ذات المستوى
منح العلاوة المقررة للفئة الوظيفية الأعلى حتى ولو لم تتم ترقيته إلى هذه الفئة، كل
ذلك بشرط ألا يتجاوز نهاية مربوط المستوى.
(5) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى أول يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد الآتية:
( أ ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء الرقابة خلال عام 1972.
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر
سنة 1972، وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12.
جدول
1 - مجموعة رقم (3)
الوظائف الفنية
فئات المجموعة العامة للوظائف الفنية | فئات المجموعة النوعية للوظائف المهنية | |||||
الفئة الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1969 |
الفئات الوظيفية وفقا لقانون العاملين | المستوى | الفئة الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1969 |
الفئات الوظيفية وفقا لقانون العاملين |
المستوى | |
أولى 540 - 960 | 540 - 1440 | الأول 540 - 1440 | أولى 240 - 480 | 240 - 780 | الثانى 240 - 780 | |
ثانية 330 - 780 | 420 - 780 | من أمضى ثلاث سنوات فى الفئة الثانية طبقا لقانون الرقابة أو فى الفئة السادسة طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 | ثانية 180 - 360 ثالثة 144 - 300 |
180 - 360 144 - 360
|
الثالث 108 - 360 | |
330 - 780 | من عداهم ممن لم يستكملوا هذه المدة فى 1/ 10/ 1971 | |||||
ثالثة 144 - 480 | 240 - 780 | من أمضى سبع سنوات خدمة طبقا لقانون الرقابة أو 3 سنوات فى الفئة الثامنة طبقا لقانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 | الثانى 240 - 780 | |||
180 - 360 | من أمضى أربع سنوات خدمة طبقا لقانون الرقابة. | |||||
144 - 360 | من عداهم ممن لم يستكملوا هذه المدة فى 1/ 10/ 1971 | |||||
2 - مجموعة الوظائف المكتبية | 3 - مجموعة وظائف الخدمات المعاونة | |||||
أولى 540 - 960 | 540 - 1440 | الأول 540 - 1440 | أولى 144 - 300 | 144 - 360 | الثالث 108 - 360 |
|
ثانية 330 - 780 | 420 - 780 | من أمضى ثلاث سنوات فى الفئة الثانية طبقا لقانون الرقابة أو فى الفئة السادسة طبقا لقانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 | الثانى 240 - 780 | ثانية 108 - 228 ثالثة 84 - 180 |
108 - 360 108 - 360 |
|
330 - 780 | من عداهم ممن لم يستكملوا هذه المدة فى 1/ 10/ 1971 | |||||
ثالثة 144 - 480 | 240 - 780 | من أمضى سبع سنوات خدمة طبقا لقانون الرقابة أو 3 سنوات فى الفئة الثامنة طبقا لقانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 | الثالث 108 - 360 | |||
180 - 360 | من أمضى أربع سنوات خدمة طبقا لقانون الرقابة | |||||
144 - 360 | من عداهم ممن لم يستكملوا هذه المدة فى 1/ 10/ 1971 |
(1) تسوى حالة العاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون
بنقلهم إلى الفئات الوظيفية الجديدة اعتبارا من 1/ 10/ 1971 أو تاريخ تعيينهم أيهما
أقرب على أساس مرتباتهم التى كانوا يتقاضونها فى هذا التاريخ أو بداية ربط الفئة الوظيفية
الجديدة أيهما أكبر. ولا تمس هذه التسويات بمن رقى منهم إلى فئة وظيفية أعلى فى الفترة
من 1/ 10/ 1971 إلى تاريخ العمل بهذا القانون وينقل هؤلاء إلى الفئة الوظيفية المعادلة
للفئة التى رقوا إليها من تاريخ الترقية..
(2) العاملون الذين ينقلون إلى فئات الجدول الجديد بعد قضاء فترة معينة تحسب أقدميتهم
فى الفئة الجديدة اعتبارا من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة.
(3) يكون ترتيب الأقدمية فيما بين العاملين فى الفئة الوظيفية والمستوى الواحد على
أساس أوضاعهم قبل النقل مع الاحتفاظ بأقدميتهم السابقة.
(4) ينقل شاغلو الفئة الثالثة إلى الفئة (108 - 360) وترفع مرتباتهم إلى بداية الفئة
الجديدة إذا كانت تقل عن ذلك من تاريخ تعيينهم أو من 1/ 10/ 1971 أيهما أقرب ويتم نقلهم
إلى المستوى الثالث بمراعاة أقدميتهم السابقة فيما بينهم وعلى أن يكونوا تالين لشاغلى
الفئة الثانية الذين ينقلون أيضا إلى الفئة (108 - 360).