الجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1974 - العدد 30 مكرر ( أ )

قانون رقم 116 لسنة 1974
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964
بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بجدول مرتبات الوظائف العليا ووظائف رقابة الملحقين بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1969 الجدولان رقما 1، 2 المرفقان.
ويعمل بالجدول رقم 2 وظائف رقابة اعتبارا من أول يناير سنة 1973 مع صرف الفروق المالية المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ.
مادة 2 - تلغى جداول مرتبات مجموعات الوظائف الفنية والمكتبية والخدمات المعاونة الملحقة بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1969.
ويطبق فى شأن شاغلى هذه الوظائف جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وأية تعديلات ترد عليه مستقبلا وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971 مع صرف الفروق المالية المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ.
كما تسرى فى شأنهم جميع القوانين والقرارات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1969
وينقل العاملون الحاليون إلى الفئات الوظيفية الجديدة على النحو الموضح بالجدول رقم 3 المرفق.
مادة 3 - يحدد بدل التمثيل لرئيس الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية ويمنح نائب رئيس الرقابة الإدارية بدل التمثيل المقرر لوكيل أول الوزارة، ويمنح الوكيل بدل التمثيل المقرر لوكيل الوزارة.
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تقرير بدل تمثيل لشاغلى الوظائف الرئيسية الأخرى.
ولا يخضع بدل التمثيل وعلاوة الرقابة للضرائب، ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 بشأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1971 والقوانين المعدلة له على بدل التمثيل وعلاوة الرقابة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسى.
مادة 4 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)

جدول رقم (1)

رئيس هيئة الرقابة ونائبه:

الوظيفة المرتب ملاحظات
  جنيه  
رئيس هيئة الرقابة 2500 ربط ثابت.
نائب رئيس هيئة الرقابة 2000 ربط ثابت.

جدول رقم (2) وظائف رقابة

المستويات الفئة المرتب السنوى العلاوة
السنوية
الحد الأدنى
للترقية
للفئة التالية
بداية الربط نهاية الربط
    جنيه جنيه جنيه  
الوظائف العليا وكيل 1400 1800 75 -
( أ ) 1200 1800 72 -
المستوى الأول (ب) 876 1440 60 1
(ج) 684 1440 48 3
(د) 540 1440 36 3
المستوى الثانى (هـ) ممتازة 420 780 24 3
(هـ) 330 780 18 3

قواعد تطبيق جدول المرتبات

(1) يسرى هذا الجدول على أعضاء الرقابة الإدارية الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
(2) تسرى على جدول "وظائف الرقابة" أية تعديلات فى بداية ونهاية الربط المالى لمستويات جدول المرتبات الملحق بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
(3) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الرقابة أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
(4) يمنح عضو الرقابة العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة الوظيفية التى يشغلها، فإذا وصل أجره قبل منحه العلاوة إلى بداية مربوط كل من الفئات الوظيفية الأعلى فى ذات المستوى منح العلاوة المقررة للفئة الوظيفية الأعلى حتى ولو لم تتم ترقيته إلى هذه الفئة، كل ذلك بشرط ألا يتجاوز نهاية مربوط المستوى.
(5) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى أول يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد الآتية:
( أ ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء الرقابة خلال عام 1972.
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972، وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12.

جدول
1 - مجموعة رقم (3)
الوظائف الفنية

فئات المجموعة العامة للوظائف الفنية فئات المجموعة النوعية للوظائف المهنية
الفئة الواردة بالجدول
الملحق بالقانون رقم 54
لسنة 1964 والمعدل
بالقانون رقم 71
لسنة 1969
الفئات الوظيفية وفقا لقانون العاملين المستوى الفئة الواردة بالجدول
الملحق بالقانون رقم 54
لسنة 1964 والمعدل
بالقانون رقم 71
لسنة 1969
الفئات الوظيفية
وفقا لقانون العاملين
المستوى
أولى 540 - 960 540 - 1440   الأول 540 - 1440 أولى 240 - 480 240 - 780 الثانى 240 - 780
ثانية 330 - 780 420 - 780 من أمضى ثلاث سنوات فى الفئة الثانية طبقا لقانون الرقابة أو فى الفئة السادسة طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 ثانية 180 - 360
ثالثة 144 - 300
180 - 360
144 - 360

 

الثالث 108 - 360
330 - 780 من عداهم ممن لم يستكملوا هذه المدة فى 1/ 10/ 1971
ثالثة 144 - 480 240 - 780 من أمضى سبع سنوات خدمة طبقا لقانون الرقابة أو 3 سنوات فى الفئة الثامنة طبقا لقانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 الثانى 240 - 780
180 - 360 من أمضى أربع سنوات خدمة طبقا لقانون الرقابة.
144 - 360 من عداهم ممن لم يستكملوا هذه المدة فى 1/ 10/ 1971
2 - مجموعة الوظائف المكتبية 3 - مجموعة وظائف الخدمات المعاونة
أولى 540 - 960 540 - 1440   الأول 540 - 1440 أولى 144 - 300 144 - 360

الثالث 108 - 360
ثانية 330 - 780 420 - 780 من أمضى ثلاث سنوات فى الفئة الثانية طبقا لقانون الرقابة أو فى الفئة السادسة طبقا لقانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 الثانى 240 - 780 ثانية 108 - 228
ثالثة 84 - 180
108 - 360
108 - 360
330 - 780 من عداهم ممن لم يستكملوا هذه المدة فى 1/ 10/ 1971
ثالثة 144 - 480 240 - 780 من أمضى سبع سنوات خدمة طبقا لقانون الرقابة أو 3 سنوات فى الفئة الثامنة طبقا لقانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 الثالث 108 - 360
180 - 360 من أمضى أربع سنوات خدمة طبقا لقانون الرقابة
144 - 360 من عداهم ممن لم يستكملوا هذه المدة فى 1/ 10/ 1971

(1) تسوى حالة العاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون بنقلهم إلى الفئات الوظيفية الجديدة اعتبارا من 1/ 10/ 1971 أو تاريخ تعيينهم أيهما أقرب على أساس مرتباتهم التى كانوا يتقاضونها فى هذا التاريخ أو بداية ربط الفئة الوظيفية الجديدة أيهما أكبر. ولا تمس هذه التسويات بمن رقى منهم إلى فئة وظيفية أعلى فى الفترة من 1/ 10/ 1971 إلى تاريخ العمل بهذا القانون وينقل هؤلاء إلى الفئة الوظيفية المعادلة للفئة التى رقوا إليها من تاريخ الترقية..
(2) العاملون الذين ينقلون إلى فئات الجدول الجديد بعد قضاء فترة معينة تحسب أقدميتهم فى الفئة الجديدة اعتبارا من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة.
(3) يكون ترتيب الأقدمية فيما بين العاملين فى الفئة الوظيفية والمستوى الواحد على أساس أوضاعهم قبل النقل مع الاحتفاظ بأقدميتهم السابقة.
(4) ينقل شاغلو الفئة الثالثة إلى الفئة (108 - 360) وترفع مرتباتهم إلى بداية الفئة الجديدة إذا كانت تقل عن ذلك من تاريخ تعيينهم أو من 1/ 10/ 1971 أيهما أقرب ويتم نقلهم إلى المستوى الثالث بمراعاة أقدميتهم السابقة فيما بينهم وعلى أن يكونوا تالين لشاغلى الفئة الثانية الذين ينقلون أيضا إلى الفئة (108 - 360).