الجريدة الرسمية فى 3 أبريل سنة 1975 - العدد 14

قانون رقم 6 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقرار
بالقانون رقم 61 لسنة 1968

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص البند (3) من المادة 52 من قانون المحاماه الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 النص الآتى:
"مادة 52 بند (3):
الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة عدا أساتذة القانون بالجامعات المصرية ومن يتولى أعمال المحاماه بالهيئات العامة والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وشركات القطاع العام.
ويقبل قيد أساتذة القانون بالجامعات المصرية للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1395 (23 مارس سنة 1975)