الجريدة الرسمية فى 3 أبريل سنة 1975 - العدد 14

قانون رقم 8 لسنة 1975
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض
رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون إلى نهاية السنة المالية 1975 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1975
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1395 (24 مارس سنة 1975)