الجريدة الرسمية فى 27 مارس سنة 1975 - العدد 13 (تابع)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 250 لسنة 1975
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1972 بتطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون الجامعات على جامعة الأزهر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1098 لسنة 1974 بتنظيم وزارة شئون الأزهر وتحديد مسئولياتها؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وعلى ما ارتآه المجلس الأعلى للأزهر؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها المرافقة لهذا القرار ويلغى كل نص يخالف أحكامها.
مادة 2 - تلغى المادتان الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1098 لسنة 1974 المشار إليه، ويستمر العمل بباقى أحكامه فيما لا يخالف أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 أو أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة، كما يستمر العمل فيما لا يخالفهما بأحكام القرارات التنظيمية والتكميلية المؤقتة الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 حتى تصدر اللوائح الداخلية الجديدة للكليات والمعاهد وكذلك اللوائح الأخرى المشار إليها فى اللائحة التنفيذية المرافقة.
مادة 3 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أو مجلس جامعة الأزهر فيما يحتاج إلى استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء إلا بعد اعتمادها من وزير شئون الأزهر طبقا للمادتين 11، 50 من القانون رقم 103 لسنة 1961، ويسرى ذلك على ما يصدر من قرارات فى المسائل المنصوص عليها فى المواد 22، 26، 29، 30/ ب، 34/ 2، 35، 51، 54، 57، 83 من القانون المذكور، وكذلك فى المسائل التى جعل هذا القانون لوزير شئون الأزهر اختصاص إصدار قرار فيها.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 ربيع الأول سنة 1395 (19 مارس سنة 1975)