الجريدة الرسمية فى 20 فبراير سنة 1975 - العدد 8

قانون رقم 2 لسنة 1975
بمد المهلة المنصوص عليها فى البندين (ب)، (جـ)
من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار
قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تمد المهلة المنصوص عليها فى البندين (ب)، (جـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ستة شهور أخرى.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 صفر سنة 1395 (16 فبراير سنة 1975)